بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون: من محامون 1997

القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.