بينات ـ خبرة ـ اختلاف على نوعية: من محامون 1997

القضية 1239 أساس لعام 1995
قرار 1015 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ اختلاف على نوعية:
يجوز اللجوء إلى الخبرة في حال الاختلاف على نوعية البضاعة المهربة أو قيمتها أو مواصفاتها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.