Call us now:
القضية 183 أساس لعام 1996
قرار 186 لعام 1996
تاريخ 6/4/1996
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ دحضها:
استقر الاجتهاد على أنه إذا كانت الخبرة دليلا قانونيا إلا أنه ليس ما يمنع من دحض تقديرات الخبرة بأدلة قانونية أخرى.(نقض مدني قرار 324 تاريخ 1/2/1983).