Call us now:
القضية 599 أساس لعام 1995
قرار 787 لعام 1995
تاريخ 20/4/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ ضبط وتسليم خبرة ـ بطلان.
يعتبر ضبط الخبرة وتسليم المهمة للخبير الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى باطلا إذا كان غير موقع من القاضي الذي أجرى الخبرة وسلم المهمة للخبير، ويجعل اعتماد محكمة الدرجة الأولى والثانية عليه باطلا. وهذه الناحية من النظام العام.