Call us now:
القضية 1930 أساس لعام 1995
قرار 1618 لعام 1995
تاريخ 17/10/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ دحضها:
الخبرة المستعجلة لا توفر سوى حجية مؤقتة ومن الممكن دحض تقديراتها بخبرة تجريها محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع.
القضية 1930 أساس لعام 1995
قرار 1618 لعام 1995
تاريخ 17/10/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة مستعجلة ـ دحضها:
الخبرة المستعجلة لا توفر سوى حجية مؤقتة ومن الممكن دحض تقديراتها بخبرة تجريها محكمة الموضوع الناظرة في أصل النزاع.