بينات ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه: من محامون 1998

القضية 2283 أساس لعام 1994
قرار 1989 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: بينات ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه:
الدليل الكتابي لا يدحض إلا ببينة مماثلة.