بينات ـ شهادة ـ قرابة ـ قضايا شرعية: من محامون 1997

القضية 1333 أساس لعام 1995
قرار 1296 لعام 1995
تاريخ 28/10/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ قرابة ـ قضايا شرعية:
1 ـ الاستدلال بالشهادة أمر موكول لقناعة المحكمة.
2 ـ القرابة في القضايا الشرعية لا تمنع من الشهادة إلا بالنسبة للأصول والفروع. بالإضافة إلى أن الزواج من حقوق الله تعالى.