بينات ـ صورة ـ موطن مختار: من محامون 1991

القضية 3146 أساس لعام 1990
قرار 1749 لعام 1990
تاريخ 29/7/1990
المبدأ: بينات ـ صورة ـ موطن مختار:
إن الصورة غير مقبولة كوسيلة إثبات لسببين لأنها صورة ولأن الشركة العربية قد أنكرتها الأمر الذي يعتبر معه تبليغ الحكم البدائي للجهة الطاعنة إلى هذا الموطن تبليغ غير صحيح وغير منتج لآثاره القانونية مما يجعل الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها واقع على السماع وضمن المدة القانونية وهو مقبول من حيث الشكل.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك فيكون معتلاً ومشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض.