بينات ـ فائدة فاحشة. من محامون 1996

القضية 595 أساس لعام 1995
قرار 654 لعام 1995
تاريخ 28/3/1995
المبدأ: بينات ـ فائدة فاحشة.
إذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.