بينات ـ فائدة فاحشة. من محامون 1996

القضية 67 أساس لعام 1995
قرار 10 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: بينات ـ فائدة فاحشة.
إن قبض فائدة تزيد عن الحد القانوني أمر متعلق بالنظام العام يسوغ للمتعاقد إثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن. وعلى هذا استقر الاجتهاد.