بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية. من محامون 1996

القضية 1539 أساس لعام 1993
قرار 413 لعام 1993
تاريخ 8/5/1993
المبدأ: بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.
قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولا بد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور وهي من النظام العام.