بينات ـ قضايا شرعية ـ اليمين المتممة والشهادة. من محامون 1996

القضية 261 أساس لعام 1993
قرار 450 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: بينات ـ قضايا شرعية ـ اليمين المتممة والشهادة.
في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول، وإن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة. وعليه الاجتهاد.