Call us now:
القضية 378 أساس لعام 1995
قرار 217 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ قرابة ـ إثبات عكس الدليل الكتابي:
ـ تعتبر القرابة بين الطرفين مانعا أدبيا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية، إلا أنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي حتى ولو كان العقد مبرما بين الأقارب.
ـ إن المشرع، ولغاية تتفق مع الشريعة والقانون، أجاز حتى في حال وجود الدليل الكتابي الإثبات بالبينة الشخصية عندما يكون التصرف من المؤرث إلى وارث آخر.