بينات ـ وسائل الإثبات ملك الخصوم. من محامون 1996

القضية 479 أساس لعام 1995
قرار 644 لعام 1995
تاريخ 28/3/1995
المبدأ: بينات ـ وسائل الإثبات ملك الخصوم.
استقر الاجتهاد على أن وسائل الإثبات ملك للخصوم وليست ملك المحكمة.