Call us now:
القضية 139 أساس لعام 1995
قرار 47 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: بينات ـ يمين استظهار ـ حلف.
1ـ يمين الاستظهار يمين إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون وإذا حلفها كسب دعواه حتما.
2ـ إن المحكمة ملزمة بالتحليف من تلقاء نفسها، لأن هذه اليمين لا بد منها بسبب أنها حق الميت وهي كحق الله تعالى. وإن من يدعي حقا في التركة ويقيم الدليل عليه لا يواجه خصمه الحقيقي وهو الميت حتى يبدي ما لديه من دفوع.