بينات ـ يمين حاسمة ـ تعديل. من محامون 1996

القضية 411 أساس لعام 1995
قرار 637 لعام 1995
تاريخ 28/3/1995
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تعديل.
طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يعد استنكافا عن حلفها.