بينات ـ يمين حاسمة ـ طلب ردها: من محامون 1998

القضية 1887 أساس لعام 1994
قرار 2043 لعام1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ طلب ردها:
لا تملك المحكمة رد اليمين الحاسمة على طالب اليمين ما لم يطلب الخصم المطلوب تحليفه ردها على خصمه. فهي ملك الخصوم.