بينات ـ يمين حاسمة. من محامون 1996

القضية 1508 أساس لعام 1995
قرار 725 لعام 1995
تاريخ 10/4/1995
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة.
اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع. وهي تعني التنازل عما عداها من بينات.