بينات ـ يمين ـ تبلغ الوكيل: من محامون 1998

القضية 1621 أساس لعام 1994
قرار 1767 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تبلغ الوكيل:
يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بواسطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين أو ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف.