Call us now:
القضية 204 أساس لعام 1995
قرار 144 لعام 1995
تاريخ 26/6/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تحليف ـ التفات.
ـ تقرير اليمين أو حلفاها ليس من شأنه التأثير قانونا على قناعة المحكمة فيما استقر وجدانها عليه إذ لها في حال في حال تحليفها الالتفات عنها وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ المحكمة ليست ملزمة بإصدار قرار إعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفي بتعليل عدم التحليف.