بينات ـ يمين ـ تكليف الوكيل بإحضار موكله ـ نفقات ـ تبليغ ـ طعن: من محامون 1997

القضية 557 أساس لعام 1995
قرار 453 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ تكليف الوكيل بإحضار موكله ـ نفقات ـ تبليغ ـ طعن:
ـ حضور الوكيل وتكليفه بإحضار موكله ثم تغيبه بعد ذلك يعتبر نكولا عن الحلف، تأسيسا على المادة 499 أصول.
ـ يقع عبء النفقات والمصاريف على طالب التحليف.
ـ مواعيد الطعن بالنسبة لطالب التبليغ وللمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير.