بينات ـ يمين ـ توجيهها ـ مسائل القانون: من محامون 1997

القضية 86 أساس لعام 1995
قرار 115 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ توجيهها ـ مسائل القانون:
ـ كل ما يجوز إقرار الخصم به يجوز فيه توجيه اليمين عند إنكاره.
ـ لا يجوز أن توجه اليمين في مسألة من مسائل القانون لأن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم.