Call us now:
القضية 1157 أساس لعام 1995
قرار 1213 لعام 1995
تاريخ 29/10/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ خبير ـ زمن تقدير التعويض:
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا ضرورة لحلف الخبير اليمين المنصوص عليها بالمادة 144 بينات بل يكتفى بتذكيره باليمين التي حلفها عند تسميته خبيرا.
ـ التعويض يقدر إما بتاريخ الحكم أو بتاريخ الكشف. باعتبار أن التعويض يجب أن يتوازن مع الضرر.