بينات ـ يمين ـ قناعة ـ توجيه: من محامون 1997

القضية 864 أساس لعام 1995
قرار 570 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: بينات ـ يمين ـ قناعة ـ توجيه:
توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها إن لم تستجب للطلب واقتنعت أن اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى.