Call us now:
القضية 710 أساس لعام 1996
قرار 263 لعام 1996
تاريخ 13/2/1996
المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ صيغة:
اليمين المتممة من حق محكمة الموضوع توجيهها بالصيغة التي تراها متفقة مع وقائع النزاع لزيادة قناعتها، وهي ملك لها، مما يحجب عن الأطراف التعرض لصيغتها.