بينات – قرينة قضائية – واقعة ثابتة من محامون 1999

المبدأ : بينات – قرينة قضائية – واقعة ثابتة

القرينة القضائية هي التي تستخلص من واقعة ذات دلالة معينة في إثبات واقعة أخرى ذات صلة بطريق الارتباط وتكون الواقعة الثابتة متكأ في إثبات الواقعة غير الثابتة بشكل غير مباشر 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1081