بينات – يمين حاسمة – توجيهها – سلطان المحكمة – حالات الرفض من محامون 1999

المبدأ : بينات – يمين حاسمة – توجيهها – سلطان المحكمة – حالات الرفض

– اليمين ملك الخصوم ويمكن توجيهها متى توافرت شرائطها ولو كانت الغاية من÷ا إثبات ما يخالف عقدا قطعيا 0
– وجود العقد الخطي لا يمنع من توجيه اليمين 0
– اذن المحكمة بتوجيه اليمين لا يعني إعطاءها السلطة التقديرية في قول اليمين أو رفضها استقر الفقه على أربع حالات تملك المحكمة فيها رفض اليمين 0 وهي مبسوطة داخل القرار 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1056