Call us now:
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – عدول – تعديل
– لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه ان يعود لبحث أسباب أخرى من البينات 0
– استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى انه لا يقبل بالصيغة المعدلة 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 291