Call us now:
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – كذبها
اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشمل مسالة مستاخرة لأنه في حال ثبوت الكذب فان حق الطاعن ينحصر بالتعويض فقط 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 862
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – كذبها
اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشمل مسالة مستاخرة لأنه في حال ثبوت الكذب فان حق الطاعن ينحصر بالتعويض فقط 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 862