Call us now:
المبدأ : بينات – يمين – سلطة المحكمة – التوقيع على بياض
1- اليمين الحاسمة ملك الخصوم وليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيهها أو رفضها 0
2- ليست سلطة المحكمة مقصورة على التحقق من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لقبول توجيه اليمين بل لها الحق بالرقابة على استعمال الخصم حقه في توجيه اليمين
3- العقد وان كان موقعا على بياض ينتج مفاعيله ومن حق الطرفين إثبات ما تم الاتفاق عليه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 875