بينة شخصية ـ وقائع مادية ـ جائز: من محامون 1991

القضية 3025 أساس لعام 1991
قرار 1682 لعام 1991
تاريخ 17/6/1991
المبدأ: بينة شخصية ـ وقائع مادية ـ جائز:
إن وضع اليد وواقعة الاستثمار هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.
إن فهم الدعوى من حق محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام الاستخلاص مستساغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة وكافية ولها أصلها في الملف لأن فهم الوقائع المبينة في الدعوى وتقدير أدلتها مرجعه محكمة الموضوع بدون معقب.