Call us now:
القضية 389 أساس لعام 1991
قرار 70 لعام 1991
تاريخ 12/5/1991
المبدأ: بينة وبينة معاكسة:
ليس للمحكمة أن تكون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة المعاكسة لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغير قناعتها وليس لها رفض سماع شهود البينة المعاكسة بحجة ثبوت الحالة.