Call us now:
القضية 108 أساس لعام 1995
قرار 430 لعام 1995
تاريخ 28/5/1995
المبدأ: بيوع قضائية ـ ضمان العيب:
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
القضية 108 أساس لعام 1995
قرار 430 لعام 1995
تاريخ 28/5/1995
المبدأ: بيوع قضائية ـ ضمان العيب:
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.