تبليغ ـ امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند ـ عدم اتباع الإجراءات: من محامون 1991

القضية 174 أساس لعام 1990
قرار 121 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تبليغ ـ امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند ـ عدم اتباع الإجراءات:
حيث أن سند تبليغ قرار محكمة الدرجة الأولى تضمن امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند وأن القائم على التبليغ لم يتبع الإجراءات التي نصت عليها المادة 23 السالفة الذكر واكتفى بذكر عبارة (رفض التوقيع) وحيث أن محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي اعتمدت سند التبليغ المشار إليه واعتبرت أن إجراءات التبليغ صحيحة وردت الاستئناف شكلاً لوقوعه بعد مضي المدة القانونية إنما تكون قد جنحت عن أحكام الأصول ويتعين نقض قرارها.