Call us now:
القضية 158 أساس لعام 1990
قرار 115 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تبليغ ـ بشكل غير أصولي وغير قانوني:
حيث أن التبليغ للمدعى عليه الطاعن للقرار المطعون فيه قد بلغ إليه عن طريق والدته بتاريخ 30/4/1986 وأنه تقدم بطعنه بتاريخ 1/6/1986 أي بعد المدة المحددة بالقانون والبالغة ثلاثون يوماً إلا أنه بالنظر لكون التبليغ المشار إليه قد تم بشكل غير أصولي وغير قانوني لأنه لم يذكر فيه (بعد السؤال عن المخاطب ولعدم وجوده في الدار) وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وهذا ما يستوجب قبول الطعن شكلاً.