تبليغ ـ بطاقة بريدية ـ دوائر رسمية: من محامون 1990

القضية 55 لعام 1990
قرار 56 لعام 1990
تاريخ 1/3/1990
المبدأ: تبليغ ـ بطاقة بريدية ـ دوائر رسمية:
إن تبليغ البطاقة البريدية إلى الدوائر الرسمية يتم وفق أحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية لانتفاء النص على ذلك في المادة 5 من قانون الإيجارات، وأن عدم ذكر اسم المبلغ إليه أو وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة حتى ولو وصلت البطاقة إلى الجهات المسؤولة في الإدارة لأن ذلك لا ينفي الخطأ القانوني الواقع في التبليغ.