Call us now:
القضية 324 أساس لعام 1990
قرار 123 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: تبليغ ـ موطن ـ الإدعاء بتزوير سند التبليغ:
إذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت مما جاء في استدعاء الاستئناف حول التزوير بأن المستأنف لم يبين مواضع التزوير في ادعائه مما جعله باطلاً فإن ما انتهت إليه من هذه الجهة إنما يستند إلى ما يؤيده وإذا كانت قد أخطأت في ذلك على سبيل الفرض فلا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم باعتبار أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد وإن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.
(هيئة عامة قرارات رقم 6 لعام 1965 و 38/2 لعام 1972 و17 لعام 1985 و55 لعام 1986).