القضية 1252 لعام 1990
قرار 393 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: تبليغ.
استقر الاجتهاد القضائي على أن المأجور يعتبر مكانا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر إلا إذا كان من الثابت على وجه التعيين أنه لم يعد يقيم فيه.
القضية 1252 لعام 1990
قرار 393 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: تبليغ.
استقر الاجتهاد القضائي على أن المأجور يعتبر مكانا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر إلا إذا كان من الثابت على وجه التعيين أنه لم يعد يقيم فيه.