Call us now:
القضية 1252 لعام 1990
قرار 393 لعام 1990
تاريخ 20/6/1990
المبدأ: تبليغ.
استقر الاجتهاد القضائي على أن المأجور يعتبر مكانا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر إلا إذا كان من الثابت على وجه التعيين أنه لم يعد يقيم فيه.