Call us now:
القضية 115 أساس لعام 1990
قرار 22 لعام 1990
تاريخ 26/2/1990
المبدأ: تثبيت الغياب ـ الانتظار حتى نهاية الدوام:
حيث أنه يتضح من ضبط جلسة 24/1/1985 الذي بين فيه وكيل الطاعن رأيه في الشيكات أن هذه الجلسة جاءت خلوا من توقيع أحد المستشارين.
كما أنه في جلسة 2/118/1985 علقت المحكمة الجلسة إلى يوم 16/12/1985 دون أن تذكر ساعة فتح الجلسة التي تليها وقررت تثبيت غياب الطاعن في الجلسة اللاحقة دون أن تنتظر حتى نهاية الدوام كما هو عليه الاجتهاد المستقر.
ومن حيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع من أحد المستشارين كان باطلاً ويؤثر في صحة الإجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بخلل في اتباع الإجراءات الأصولية مما يتعين نقضه.