تثبيت غياب المستأنف. من محامون 1991

القضية 304 أساس لعام 1990
قرار 157 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تثبيت غياب المستأنف.
إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض.