Call us now:
القضية 304 أساس لعام 1990
قرار 157 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تثبيت غياب المستأنف.
إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض.
القضية 304 أساس لعام 1990
قرار 157 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: تثبيت غياب المستأنف.
إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض.