تجارة ـ صفقات خارجية ـ بينات ـ التأخر في تقديم الدعوى. من محامون 1995

القضية 982 أساس لعام 1993
قرار 2037 لعام 1993
تاريخ 31/7/1993
المبدأ: تجارة ـ صفقات خارجية ـ بينات ـ التأخر في تقديم الدعوى.
1 ـ الادعاء بوجود صفقات خارجية يقتضي وجود اتفاقات خطية (فتح اعتماد ـ مراسلات ـ بيانات …الخ).
2 ـ على المدعي اثبات ما يدعيه والمحكمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته، كما استقر عليه الاجتهاد.
3 ـ الأمور التجارية وإن تكن تثبت بالشهادة، إلا أن ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها، مما يتطلب وجود أدلة كتابية.
4 ـ عدم تقديم المدعي دعواه إلا بعد خمي سنوات لا يعتب دليلا ضده وإنما يعتبر دليلا ضد الطاعن الذي لم يثبت أي التزام بتنفيذ الشركة خلال هذه المدة وحق المدعي يبقى ما دام لم يشمله التقادم.