تجاوز ـ دعاوى عينية عقارية: من محامون 1991

القضية 2269 أساس لعام 1990
قرار 201 لعام 1990
تاريخ 27/8/1990
المبدأ: تجاوز ـ دعاوى عينية عقارية:
إن من المتوجب على الجهة المدعية أن تعمد إلى تسجيل عقارها عن طريق القاضي العقاري الدائم طالما أن التحديد والتحرير لم يشمل منطقة العقار ثم تعمد إلى إقامة دعواها بعد التسجيل مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة ويجعل القرار المطعون فيه الذي تصدى للفصل في الموضوع مجافياً لأحكام القانون ويتوجب نقضه.