Call us now:
القضية 325 جناية لعام 1989
قرار 520 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: تجريد مدني.
التجريد المدني عقوبة إضافية مدتها تبدأ في العقوبات الجنائية المؤقتة من اليوم
الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة
الأصلية.