القضية 325 جناية لعام 1989
قرار 520 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: تجريد مدني.
التجريد المدني عقوبة إضافية مدتها تبدأ في العقوبات الجنائية المؤقتة من اليوم
الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة
الأصلية.
القضية 325 جناية لعام 1989
قرار 520 لعام 1989
تاريخ 29/6/1989
المبدأ: تجريد مدني.
التجريد المدني عقوبة إضافية مدتها تبدأ في العقوبات الجنائية المؤقتة من اليوم
الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة
الأصلية.