تحديد وتحرير – عقود سابقة – وضع يد من محامون 2000

المبدأ : تحديد وتحرير – عقود سابقة – وضع يد

– العقود السابقة لعمليات التحديد والتحرير – على فرض صحتها – تصبح بلا قيمة قانونية بعد مرور السنتين المنصوص عنهما بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 0
– وضع اليد لايولي أي حق على العقارات المسجلة 0 ولا يقطع باسم المغارسة قبل التحديد والتحرير 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 284