تحريض – اركانه – طعن الفار من محامون 2000

المبدأ : تحريض – اركانه – طعن الفار

– لا طعن للفار الذي لم يسلم نفسه 0
– لا يجوز افتراض توافر اركان التحريض ما لم يثبت ذلك اصولا 0 وهي تنقسم إلى قسمين : الركن المنادي وقوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه ، والركن المعنوي وهو القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص اخر وذلك بالنشاط الذي يقوم به لخلق التصميم على الجريمة من قبل ذلك الشخص 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 742