تخفيف ـ أسباب مخففة تقديرية. من محامون 1990

القضية 870 لعام 1987
قرار 1101 لعام 1987
تاريخ 10/6/1987
المبدأ: تخفيف ـ أسباب مخففة تقديرية.
لا يجوز تخفيف العقوبة الجنائية إلى أقل من سنة حبسا للأسباب المخففة التقديرية، ومن شروط ذلك ألا يكون الفاعل مكررا وألا يتجاوز الحد الأدنى للعقوبة الثلاث سنوات.