Call us now:
القضية 2118 لعام 1989
قرار 415 لعام 1989
تاريخ /12/1989
المبدأ: تخلية ـ تملك عقار آخر ـ بيع العقار للغير ـ كون المستأجر موظفا.
في حالة التخلية لعلة التملك فإن أفراد أسرة المستأجر لا يصبحون مستأجرين أصليين حيث أنه من المقرر اجتهاد أن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور يصبحون مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاة.
ذلك أن هاتين الحالتين ليستا من حالات التملك التي يتوجب فيها على المستأجر الأصلي أن ينقل كافة أفراد أسرته إلى الدار التي يمتلكها.