تخمين ـ شريك ـ غيابه. من محامون 1990

القضية 1212 لعام 1990
قرار 84 لعام 1990
تاريخ 21/2/1990
المبدأ: تخمين ـ شريك ـ غيابه.
إذا كان أحد الشركاء ينوب عن الشركاء الآخرين في طلب التخمين فإن ذلك مشروط بغيابهم وإن حضورهم يحجب هذه النيابة (القاعدة 1435 من مجموعة ضاحي ص 484).