Call us now:
القضية 7178 لعام 1989
قرار 71 لعام 1989
تاريخ 6/12/1989
المبدأ: تخمين ـ نسبة ـ عقارات مؤجرة لجهات القطاع العام.
إن العقارات المؤجرة لإدارة حصر التبغ والتنباك إنما تخضع لنسبة 7% بعد صدور المرسوم المتضمن إخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 والذي جعلها تاجرة في تعاملها مع الغير.
إذا كان المستأجر هو الدولة والاستخدام لغرض تجاري أو صناعي فإن نسبة الأجر تتبع طبيعة الاستخدام لا صفة المستأجر.