تركة – رسم انتقال – محل مستثمر عائد للخط الحديدي الحجازي – لا محل لفرض رسم الانتقال من محامون 1999

المبدأ : تركة – رسم انتقال – محل مستثمر عائد للخط الحديدي الحجازي – لا محل لفرض رسم الانتقال

اذا قام أشغال العقار على أسلوب الترخيص بالاستثمار لعقار من عقارات الخط الحديدي الحجازي ، فانه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركة بافتراض وجود حق فروغ 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 754