Call us now:
المبدأ : تركة – رسم انتقال – محل مستثمر عائد للخط الحديدي الحجازي – لا محل لفرض رسم الانتقال
اذا قام أشغال العقار على أسلوب الترخيص بالاستثمار لعقار من عقارات الخط الحديدي الحجازي ، فانه لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركة بافتراض وجود حق فروغ 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 754